6823 - وحدثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا الفريابي ، قال : ثنا شريك ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن ابن عباس قال : القسم يمين .
فهذا ابن عباس ، وهو الذي روى عنه الحديث الأول ، قد جعل القسم يمينا ، ففي ذلك دليل على إباحة الحلف به وأنه عنده كسائر الأيمان .
فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول عليه ، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه .


