باب الوصية في الغارمين . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى بثلث ماله في الغارمين  فالقول أنه يقسم في غارمي البلد الذي به ماله ، وفي أقل ما يعطاه ثلاثة فصاعدا كالقول في الفقراء والرقاب ، وفي أنه يعطى الغارمون بقدر غرمهم كالقول في الفقراء لا يختلف ، ويعطى من له الدين عليهم أحب إلي ، ولو أعطوه في دينهم رجوت أن يسع . 
				
						
						
