باب الصدقة والهبة ( قال ) رحمه الله تعالى ، وإذا الشافعي فإن وهبت المرأة لزوجها هبة ، أو تصدقت ، أو تركت له من مهرها ، ثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل بينتها وأمضي عليها ما فعلت من ذلك ، وكان أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت ابن أبي ليلى