( قال الربيع    ) : قول  الشافعي  أقل ما تنقضي العدة فيمن تحيض  ثلاثة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم : أقل ما تنقضي منه تسعة وثلاثون يوما وأما نحن فنقول بما روي عن  علي  رضي الله عنه لأنه موافق ما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا   } ( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى إنه لا تنقضي عدتها في أقل من ثلاثة وثلاثين يوما ( أخبرنا الربيع    ) : قال أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا  مالك  عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن  عائشة  رضي الله عنها قالت { قالت فاطمة بنت أبي حبيش  لرسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 183 ] إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي   } فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : إذا أقبلت وإذا أدبرت . 
				
						
						
