( قال  الشافعي    ) : ، ويأخذ من سلاحه ما لا يمنعه الصلاة ، ولا يؤذي الصف أمامه وخلفه  ، وذلك السيف والقوس ، والجعبة ، والجفير ، والترس ، والمنطقة وما أشبه هذا ( قال  الشافعي    ) : ولا يأخذ الرمح فإنه يطول إلا أن يكون في حاشية ليس إلى جنبه أحد فيقدر على أن ينحيه حتى لا يؤذي به من أمامه ، ولا من خلفه . 
				
						
						
