باب الأشربة والحد فيها . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله كل شراب أسكر كثيره  فقليله حرام وفيه الحد قياسا على الخمر ولا يحد إلا بأن يقول : شربت الخمر أو يشهد عليه به أو يقول : شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر واحتج بأن  علي بن أبي طالب  قال : لا أوتي بأحد شرب خمرا أو نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					