( قال ) ولو شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتين يجيزونه .
( قال المزني ) وخرجه على قولين وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا على واحد ممن شهدا عليه وآمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخر .
( قال المزني ) رحمه الله ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له .


