( قال ) ولو قال : إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة ، فدخلت أن ولدها لا يلحقها .
( قال المزني ) فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق ولدها بعتقها .
( قال ) ولو قالت : ولدته بعد التدبير ، وقال الوارث : قبل التدبير - فالقول قول الوارث ; لأنه المالك وهي المدعية .


