[ ص: 109 ]  9 - باب: الطلاق قبل المس ونصف الصداق 
 1271  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنا  مسلم بن خالد،  عن  ابن جريج،  عن  ليث بن أبي سليم،  عن  طاوس،  عن  ابن عباس  رضي الله عنه، قال: ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. يعني لمن قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة   [البقرة: 237] . وقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها    [الأحزاب: 49] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					