14 - باب: الفرق بين المقاتلة والذرية 
 1760  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنا  ابن عيينة،  عن عبيد الله بن  [ ص: 42 ] عمر،  عن نافع،  عن  ابن عمر،  قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.  قال نافع:  فحدثت بهذا الحديث  عمر بن عبد العزيز،  فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. أخرجه من كتاب قسمة الفيء. 
				
						
						
