( ولا يكفر منكره ) أي منكر خبر الآحاد  في الأصح . حكى ابن حامد  الوجهين عن الأصحاب . ونقل تكفيره عن  إسحاق بن راهويه    . والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا فإن قلنا : يفيد العلم ، كفر منكره وإلا فلا 
ذكره البرماوي  وغيره ، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة ، كما سبق آخر الإجماع . إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره 
				
						
						
