النوع الثاني : المحرمات بالصهر  ، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبنات النساء المدخول بهن . 
فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه فيحرم على الرجل أم امرأته وأم أبيها وإن علت . 
ويحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت ، وتحرم بنت الربيب أيضا نص عليه في رواية  صالح  ، وذكر الشيخ تقي الدين  أنه لا يعلم فيه نزاعا ، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا ، وامرأة ابنه وإن سفل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					