الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : خلعه ، ونص عليه أحمد في رواية مهنا أنه يوجب نصف المهر وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج ; لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة فلذلك نسب إليه .

وفيه وجه آخر أنه يسقط به المهر ، فمن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج ومنهم من جعله مما يشترك به الزوجان ; لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها ، ولذلك يسقط إرثها بالخلع في المرض ، وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي أظهر .

فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه فينبغي أن ينتصف به المهر وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية