النوع الثالث : ملك المنفعة بدون عين  وهو ثابت بالاتفاق وهو ضربان : 
أحدهما : ملك مؤبد ويندرج تحته صور : 
( منها ) الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع أنواعها إلا منفعة البضع فإن في دخولها بالوصية وجهين . 
( ومنها ) الوقف فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه في ملكه لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة . 
( ومنها ) الأرض الخراجية المقرة في يد من هي في يده بالخراج يملك منافعها على التأبيد . 
والضرب الثاني : ملك غير مؤبد فمنه الإجارة ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة ، ومنه ما هو غير موقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال . 
				
						
						
