للنهي أحوال : الأولى أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه : كالنهي عن ، وكالنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة . صوم يومي العيدين
، وكذا النهي عن وكنهي المحرم عن النكاح والإنكاح ، وعن بيع الحر ، بيع الملاقح ، فهذا كله محمول على فساد المنهي عنه . وبيع المضامين