باب إذا أنكح الوليان 
 2088 حدثنا  مسلم  بن إبراهيم  حدثنا  هشام  ح و حدثنا محمد بن كثير  أخبرنا  همام  ح و حدثنا  موسى بن إسمعيل  حدثنا  حماد  المعنى عن  قتادة  عن  الحسن  عن  سمرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما  وأيما رجل باع بيعا  من رجلين فهو للأول منهما 
				
						
						
