وأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان : أحدهما ما كان من حقوق الله - تعالى - وهي أربعة : حد الزنا ، وحد الخمر ، وحد السرقة ، وحد المحاربة .
والضرب الثاني من حقوق الآدميين شيئان : حد القذف بالزنا ، والقذف في الجنايات ، وسنذكر كل واحد منهما مفصلا .


