المطلب الثالث: وصية الرقيق  
وتحته مسائل: 
المسألة الأولى: وصية المبعض: 
تصح وصية من بعضه حر وبعضه رقيق  في حالتين: 
الأولى: في قدر ما يملكه; إذ يملك بقدر حريته. 
الثانية: إذا أضاف وصيته إلى ما بعد العتق، بالنسبة لما لا يملكه لرقه كما سيأتي في الرقيق القن. 
 [ ص: 336 ] قال  ابن حزم   : "أما من بعضه حر وبعضه عبد فوصيته كوصية الحر؛ لأنه يورث، فهو داخل في عموم المأمورين بالوصية".
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					