المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد:
تصح الوصية لأم ولده ; لأنها حرة حين لزوم الوصية، وبه قال ميمون بن مهران ، والزهري، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق .
(170) لما رواه الدارمي من طريق الحسن : "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن" .
(منقطع; الحسن لم يسمع من عمر ).
(171) ولما رواه الترمذي من طريق قريش بن أنس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة : "أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات أولاده، بيعت بأربعمائة ألف" .
[ ص: 446 ] (172) ولما رواه ابن جرير في تفسيره: حدثنا محمد بن أبي حميد ، عن حميدة ابنة أبي يونس ، مولاة عائشة ، قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين " .
(173) ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن أن عمران بن حصين "أوصى لأمهات أولاده" .
[ ص: 447 ]


