2091 باب غسل المحرم رأسه
وقال النووي : ( باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 125 ج 8 المطبعة المصرية
[عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، ، عن أبيه، ، عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة؛ أنهما: اختلفا بالأبواء. فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس، إلى أبي أيوب الأنصاري؛ أسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله [ ص: 358 ] بن عباس، أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب (رضي الله عنه) يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب: اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ].


