2720  [ ص: 397 ] باب في تزويج المطلقة بعد عدتها 
وقال النووي   : (باب المطلقة البائن لا نفقة لها)   . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 104 - 105 جـ 10 المطبعة المصرية. 
[عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي  قال: سمعت  فاطمة بنت قيس  تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها  معاوية،  وأبو جهم،   وأسامة بن زيد،  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما  معاوية  فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم  فرجل ضراب للنساء، ولكن  أسامة بن زيد  فقالت بيدها هكذا  أسامة   أسامة،  فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك" قالت: فتزوجته فاغتبطت   ]. 
     	
		
				
						
						
