2615 [ ص: 456 ] باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
وذكره النووي في : (كتاب الرضاع) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 18 ج 10 المطبعة المصرية
[حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة، أن عائشة أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها . وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أراه فلانا" (لعم حفصة من الرضاعة) ، فقالت عائشة : يا رسول الله! لو كان فلان حيا (لعمها من الرضاعة) : دخل علي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم. إن الرضاعة تحرم: ما تحرم الولادة".].


