2812 باب نقل الطعام ، إذا بيع جزافا 
وهو في النووي  في : (باب بطلان بيع المبيع قبل القبض)   . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 170 ج 10 المطبعة المصرية 
[عن  ابن عمر،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  " من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه"  قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان، جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه .]. 
     	
		
				
						
						
