3175 باب ما يحل دم الرجل المسلم 
وقال النووي   : ( باب ما يباح به دم المسلم   ) . 
وعبارة المنتقى : ( باب إيجاب القصاص بالقتل العمد ، وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية ) . 
(حديث الباب ) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 164 ج11 المطبعة المصرية 
[عن عبد الله  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث:  الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة  " ]. 
     	
		 [ ص: 275 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					