3315 باب الحكم فيمن حارب ونقض العهد 
وقال النووي   : (باب جواز قتال من نقض العهد  ، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل ، أهل للحكم) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 94 - 95 ج 12 المطبعة المصرية 
[عن  عائشة،  قالت: أصيب سعد  يوم الخندق،  رماه رجل من قريش  يقال له:  "ابن العرقة".  رماه في الأكحل. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. 
فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق،  وضع السلاح، فاغتسل. فأتاه جبريل  وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج إليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة  فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم  فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد  قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم وحدثنا أبو كريب  حدثنا  ابن نمير   . 
قال هشام:  قال أبي:  فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل " ]. 
     	
		 [ ص: 75 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					