2938 [ ص: 392 ] باب: في قتل الكلاب
وذكره النووي في: ( باب الأمر بقتل الكلاب. إلخ) كما تقدم.
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص236،237 ج10 المطبعة المصرية
[ ( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما; قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتل، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان" ) ].


