16 - باب إعطاء سيد المال بغير اختيار المصدق 
 2448  - أخبرنا  محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ،  قال : حدثنا  وكيع ،  قال : حدثنا  زكريا بن إسحاق  ، عن عمرو بن أبي سفيان  ، عن مسلم بن ثفنة ،  قال : استعمل ابن علقمة  أبي على عرافة قومه ، وأمر بأن  [ ص: 28 ] يصدقهم ، فبعثني أبي في طائفة منهم لآتيه بصدقتهم ، فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له : سعر   ، فقلت : إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك ، قال : ابن أخي ، وأي نحو تأخذون ؟ قلت : نختار حتى إنا لنشبر ضروع الغنم ، قال : ابن أخي ، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي ، فجاءني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ، لتؤدي صدقة غنمك ، قال : قلت : وما علي فيها ؟ قالا : شاة ، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما ، فأخرجتها إليهما ، فقالا : هذه الشافع - والشافع : الحابل - وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا ، قال : فأعمد إلى عناق معتاط -  [ ص: 29 ] والمعتاط : التي لم تلد ولدا ، وقد حان ولادها - فأخرجتها إليهما ، فقالا : ناولناها ، فدفعتها إليهما ، فجعلاها معهما على بعيرهما ، ثم انطلقا  . 
قال  أبو عبد الرحمن   : لا أعلم أحدا تابع  وكيعا  في قوله : مسلم: ابن ثفنة  ، وغيره يقول : مسلم بن شعبة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					