5 - النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء
4771 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم ، قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض جهينة ، وأنا غلام شاب : أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب .


