8 - وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما 
 6231  - أخبرنا  أبو الأشعث  ، عن  خالد بن الحارث  قال : حدثنا  سعيد  عن  قتادة  ، عن  صالح أبي الخليل  ، عن عبد الله بن الحارث  ، عن  حكيم بن حزام  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن بينا وصدقا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، محق بركة بيعهما   . 
				
						
						
