6538  - أخبرنا محمد بن منصور المكي  قال : حدثنا  سفيان  قال : حدثنا  الزهري  قال : سمعت  سعيد بن المسيب  يقول : قال عمر بن الخطاب : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى شهد الضحاك الكلابي  أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي  من دية زوجها ، فرجع  عمر    . 
				
						
						
