م15 - واختلفوا : فيما إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها ، هل تدفع إليه بغير بينة ؟
فقال مالك ، وأحمد : تدفع إليه بغير بينة .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ، ويجوز أن يدفع إليه بغير بينة إذا غلب على ظنه صدقه .
[ ص: 16 ]


