م28 - واختلفوا : في نكاح الشغار .
فقال مالك ، وأحمد : لا يصح ، وصفته عندهما : أن يقول أحد المتعاقدين للآخر :
[ ص: 171 ] زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك - بغير صداق ، أو : زوجتك مولاتي على أن تزوجني مولاتك بغير صداق .
وقال الشافعي : هو باطل .
إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول وبضع كل واحدة مهر الأخرى .
وقال أبو حنيفة : يصح العقدان معا ، ولكل واحدة منهما مهر المثل .
[ ص: 172 ]


