باب في توارث أهل الملل
توارث أهل الملل على وجهين: ممنوع، ومختلف فيه، فالأول الميراث بين المسلم والكافر: فهو ساقط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". أخرجه البخاري ومسلم.
والثاني: الميراث بين أهل الكفر إذا اختلفت أديانهم كالنصراني واليهودي والمجوسي، فقال في الكتاب: لا يتوارثون. وقال أيضا: يتوارثون؛ لأنه كفر كله. قال أصبغ: ثم رجع ابن القاسم عنه.
وروى أشهب عن مالك أنه قال في الحديث: "إنه لا يتوارث أهل ملتين" إنما ذلك في أهل الإسلام وأهل الكفر. قيل: أفيرث اليهودي النصراني؟!
قال: لا أدري. [ ص: 4161 ]
وقال ابن شعبان في ذلك قولان مدنيان أحدهما أنهما يتوارثان، لقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: الإسلام ملة والكفر كله ملة. وهو قول الزهري وربيعة. قال ابن المنذر: وهو قول الحكم وحماد وابن شبرمة والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور. [ ص: 4162 ]


