فصل: من شك في سجدة من الرابعة 
فإن شك في سجدة من الرابعة-  سجدها وتشهد وسلم وسجد بعد السلام، وإن شك: هل هي من الثالثة أو الرابعة؟ كان فيها قولان: فقول  ابن القاسم  يسجد الآن; لإمكان أن تكون من الرابعة، ثم يأتي بركعة; لإمكان أن تكون من الثالثة. 
وقال  أشهب:  يأتي بركعة ولا يسجد الآن; لأنه إنما عليه سجدة أو ركعة،  [ ص: 503 ] والركعة تنوب عن السجدة. 
وإن شك في سجدتين: هل هما مجتمعتان أو مفترقتان؟ أو هل هما من الثالثة أو الرابعة؟ فإنه يأتي الآن بسجدتين; لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الرابعة، ثم بركعة; لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الثالثة أو مفترقتين إحداهما من الثالثة والأخرى من الرابعة. 
وإن شك: هل هما مفترقتان أو مجتمعتان من الركعتين الأوليين؟ أتى بركعتين; لإمكان أن تكونا مفترقتين، ثم يختلف هل يكون فيهما قاضيا أو بانيا؟ 
				
						
						
