وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية . 
ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير . 
ولا يمنع من هذه القسمة قولنا : إن القسمة بيع ، بل يرخص في مثل هذا للحاجة . 
ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب   . 
ووقت الأداء بعد الجفاف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					