مطلب : حكم إنشاد الضالة في المسجد  ويصان عن إنشاد ضالة ونشدانها ، ويقول سامعه : لا وجدتها ولا ردها الله عليك . 
روى ذلك  مسلم  في صحيحه . 
وأخرج الترمذي  وصححه  والنسائي   وابن خزيمة   والحاكم  وقال : صحيح على شرط  مسلم  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله  [ ص: 313 ] تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك    } . 
وفي صحيح  مسلم  عنه مرفوعا { من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا    } . 
وفي صحيح  مسلم  عن  بريدة  رضي الله عنه { أن رجلا أنشد في المسجد فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له    } . 
ويصان المسجد عن تعليق مصحف وغيره في قبلته دون وضعه بأرضه . 
( قال الإمام  أحمد  رضي الله عنه : يكره أن يعلق بالقبلة شيء يحول بينه وبين القبلة ، ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					