[ ص: 183 ] المسألة التاسعة والعشرون : قال علماؤنا : يجب على المتمتع الهدي إذا رمى جمرة العقبة ; لأن الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع ، وما لم يتم الحج لا يكون متمتعا ; لأنه لا يعلم هل يخلص به أو يقطع دونه قاطع .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج ; لأن الهدي وجب عليه بضم الحج إلى العمرة ، وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره ، وهذه دعوى لا برهان عليها ، وقد قدمنا فسادها ، ولو ذبحه قبل النحر لم يجزه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يجزيه بناء على ما تقدم ، وقد قال تعالى : { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ولا يجوز الحلق قبل يوم النحر .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة } .
ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه وجعلها حينئذ عمرة . وقال : { إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر } .


