باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
1921 - ( عن عائشة قالت : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور } . متفق عليه ) .
1922 - ( وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور } . رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ : خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب . والحديا ، والكلب العقور . رواه أحمد ومسلم والنسائي ) .
1923 - ( وعن ابن مسعود { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى } . رواه مسلم ) .
1924 - ( وعن ابن عمر { وسئل : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحدأة ، والغراب ، والحية } . رواه مسلم ) [ ص: 33 ]
1925 - ( وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم { قال : خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم : الفأرة ، والعقرب ، والحية والكلب العقور ، والغراب } . رواه أحمد ) حديث ابن عباس أورده في التلخيص وسكت عنه وأخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس .


