باب النهي عن ثمن عسب الفحل 2166 - ( عن ابن عمر قال { : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل } . رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود ) .
2167 - ( وعن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل } . رواه مسلم والنسائي [ ص: 174 ]
2168 - وعن أنس { أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة } . رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ) .
في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي وعن علي عليه السلام عند الحاكم في علوم الحديث ، وابن حبان والبزار ، وعن البراء عند الطبراني ، وعن ابن عباس عنده أيضا


