باب النهي عن بيوع الغرر 2169 - ( عن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر } رواه الجماعة إلا البخاري ) .
2170 - ( وعن ابن مسعود { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشتروا السمك في الماء [ ص: 175 ] فإنه غرر } . رواه أحمد ) .
2171 - ( وعن ابن عمر قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة } . رواه أحمد ومسلم والترمذي .
وفي رواية { نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت } . رواه أبو داود ، وفي لفظ { : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك } متفق عليه ، وفي لفظ : { كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه } رواه البخاري ) .


