باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به    2913 - ( عن  ابن عباس    {   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل   } . رواه  أحمد    . 
وفي حديث سهل    : وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه . وقد ذكرناه . 
وفي حديث  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية  وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . قال عكرمة    : فكان بعد ذلك أميرا على مصر  وما يدعى لأب   } ، رواه  أحمد  وأبو داود  ، وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع ) . 
2914 - ( وعن قبيصة بن ذؤيب  قال : قضى  عمر بن الخطاب  في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره ، فأمر به  عمر  فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به ولدها . رواه  الدارقطني    ) . 
     	
		
				
						
						
