باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا    3101 - ( عن  أبي هريرة  قال {   : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه ، قال ابن شهاب    : فأخبرني من سمع  جابر بن عبد الله  قال : كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه فرجمناه   } . متفق عليه . وهو دليل على أن الإحصان  [ ص: 114 ] يثبت بالإقرار مرة ، وأن الجواب بنعم إقرار ) . 
3102 - ( وعن  جابر بن سمرة  قال {   : رأيت ماعز بن مالك  حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء ، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ؟ قال : لا والله إنه قد زنى الآخر فرجمه   } رواه  مسلم  وأبو داود  ،  ولأحمد    {   : أن ماعزا  جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه   } ) . 
3103 - ( وعن  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك    : ما بلغني عنك قال : وما بلغك عني ؟ قال : بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان ، قال : نعم ، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم   } . ورواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود  والترمذي  وصححه ، وفي رواية قال {   : جاء ماعز بن مالك  إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين ، فقال : شهدت على نفسك أربع مرات ، اذهبوا به فارجموه   } . رواه أبو داود    ) . 
3104 - ( وعن  أبي بكر الصديق  قال {   : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك  فاعترف عنده مرة فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده ، فقلت له : إنك إن اعترفت الرابعة رجمك ، قال : فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا : ما نعلم إلا خيرا قال : فأمر برجمه   } ) . 
3105 - ( وعن  بريدة  قال : كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك  لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه ، وإنما رجمه عند الرابعة . رواهما  أحمد    ) . 
3106 - ( وعن  بريدة  أيضا قال : كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية  وماعز بن مالك  ، لو رجعا بعد اعترافهما ، أو قال : لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما ، وإنما رجمهما بعد الرابعة . رواه أبو داود    ) . 
     	
		 [ ص: 115 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					