كتاب القطع في السرقة باب ما جاء في كم يقطع السارق ؟   [ ص: 148 ] عن  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم   } . رواه الجماعة . وفي لفظ بعضهم : قيمته ثلاثة دراهم ) . 
3141 - ( وعن  عائشة  قالت {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا   } . رواه الجماعة إلا  ابن ماجه    . 
وفي رواية { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا   } ، رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي   وابن ماجه    . 
وفي رواية قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار " رواه  البخاري   والنسائي  وأبو داود  ، وفي رواية : قال : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . رواه  البخاري    . 
وفي رواية قال : " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . رواه  أحمد    . 
وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن " ، قيل  لعائشة    : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار . رواه  النسائي    ) . 
3142 - ( وعن  الأعمش  عن أبي صالح  عن  أبي هريرة  قال {   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده   } ، قال  الأعمش    : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم . متفق عليه ، وليس  لمسلم  فيه زيادة قول  الأعمش    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					