باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه
3853 - ( عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين } رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ) .
3854 - ( وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين } رواه أبو داود وابن ماجه ، وزاد " ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " )
3855 - ( وعن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال : ما [ ص: 283 ] هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ، قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب } رواه الجماعة إلا ابن ماجه وللنسائي في رواية : نذر أن يمشي إلى بيت الله )
3856 - ( وعن عقبة بن عامر قال : { نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال : لتمش ولتركب } متفق عليه ولمسلم فيه : حافية غير مختمرة .
وفي رواية : { نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهد بدنة } رواه أحمد وفي رواية : { أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام } رواه الخمسة ) .
3857 - ( وعن كريب عن ابن عباس قال : { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية ، فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها } رواه أحمد وأبو داود )
3858 - ( وعن عكرمة عن ابن عباس { أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة } رواه أحمد .
وفي لفظ : { إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت وإنها لا تطيق ذلك ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا } رواه أبو داود ) .


