باب قضاء كل المنذورات عن الميت
3871 - ( عن ابن عباس : { أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها } رواه أبو داود والنسائي وهو على شرط الصحيح . قال البخاري : وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني ثم ماتت ، فقال : صلي عنها قال : وقال ابن عباس نحوه ) .


