باب ميراث الزوج مع الولد وغيره 
 6358 حدثنا  محمد بن يوسف  عن  ورقاء  عن  ابن أبي نجيح  عن  عطاء  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس  وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					