باب ما تجوز فيه المسألة 
 1639 حدثنا  حفص بن عمر النمري  حدثنا  شعبة  عن  عبد الملك بن عمير  عن زيد بن عقبة الفزاري   عن  سمرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك   إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					