باب ما جاء في زكاة الذهب والورق 
 620 حدثنا   محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب   حدثنا    أبو عوانة  عن  أبي إسحق  عن عاصم بن ضمرة  عن علي  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما    وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم   وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم قال أبو عيسى روى هذا الحديث    الأعمش   وأبو عوانة  وغيرهما عن  أبي إسحق  عن عاصم بن ضمرة  عن علي  وروى  سفيان الثوري   وابن عيينة    وغير واحد عن  أبي إسحق  عن  الحارث    عن علي  قال وسألت  محمد بن إسمعيل    عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحق    يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					