باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 
 1253 حدثنا  ابن أبي عمر  حدثنا  وكيع    عن زكريا  عن  الشعبي  عن  جابر بن عبد الله  أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله    قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن    جابر  والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول   أحمد  وإسحق  وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					