باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع 
 1304 حدثنا  قتيبة   وأحمد بن منيع  قالا حدثنا    سفيان  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب    عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال    قتيبة  يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال   لا تناجشوا  قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث    أبي هريرة  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وهذا ضرب من الخديعة قال    الشافعي  وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					